منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣ - الفصل الثاني شروط المتعاقدين
ملك للمشتري هذا على تقدير كون المجيز هو المالك حال العقد و إلا فالنقل و الانتقال من حين ملك المجيز.
(مسألة ٦٩): لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه
فإن أجازه المالك صح و إن رد بطل، و لو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح، و لم يحتج إلى الإجازة، و لو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع- من دون حاجة إلى إجازته- إشكال و الأظهر هو الصحة.
(مسألة ٧٠): لو باع مال غيره فضولا، ثم ملكه قبل إجازة المالك
ففي صحته بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا وجوه أقواها أوسطها.
(مسألة ٧١): لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع المالك
، و يصح بيع الفضولي أيضا إن أجازه المشتري.
(مسألة ٧٢): إذا باع الفضولي مال غيره و لم تتحقق الإجازة من المالك
، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، و إن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، و إن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع و المشتري، و إن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها، إن كانت مثلية، و بقيمتها إن كانت قيمية.
(مسألة ٧٣): المنافع المستوفاة مضمونة
، و للمالك الرجوع بها على من استوفاها، و كذا الزيادات العينية، مثل اللبن و الصوف و الشعر و السرجين و نحوها مما كانت له مالية، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، و الضمان أظهر.
(مسألة ٧٤): المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها
الرغبات، و القيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات و الظروف و الأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، و الجواهر الأصلية من الياقوت و الزمرد و الألماس