منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٥ - الثالث - الرق
الورثة بل صرفت في وجوه البر عنه و إذا كان عليه دين ففي وجوب قضائه منها إشكال و الأظهر الوجوب.
الثالث- الرق
فإنه مانع من الوارث و الموروث من غير فرق بين المتشبث بالحرية كأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة فإذا مات المملوك كان ماله لسيده و إذا مات الحر و كان له وارث حر و آخر مملوك كان ميراثه للحر دون المملوك و إن كان أقرب من الحر و لو كان الوارث مملوكا و له ولد حر كان الميراث لولده دونه و إذا لم يكن له وارث أصلا كان ميراثه للإمام.
(مسألة ١٧٢٨): إذا اعتق المملوك قبل القسمة شارك مع المساواة
و انفرد بالميراث إذا كان أولى و لو اعتق بعد القسمة أو مقارنا لها أو كان الوارث واحدا لم يرث.
نعم، إذا كان الوارث الزوجة و الإمام فاعتق قبل القسمة بينهما ورث كما تقدم في الكافر.
(مسألة ١٧٢٩): إذا انحصر الوارث بالمملوك اشتري من التركة اتحد أو تعدد على إشكال
في ضامن الجريرة إرثا و حجبا و الأحوط عتقه بعد الشراء فإن زاد من المال شيء دفع إليه، و إذا امتنع مالكه عن بيعه قهر على بيعه و إذا قصرت التركة عن قيمته لم يفك و كان الإرث للإمام.
(مسألة ١٧٣٠): لو كان الوارث المملوك متعددا و وفت حصة بعضهم بقيمته
دون الآخر فلا يبعد لزوم فك الأول و إذا كانت حصة كل منهم لا تفي بقيمة كان الوارث الإمام.
(مسألة ١٧٣١): لو كان المملوك قد تحرر بعضه ورث من نصيبه بقدر حريته
و إذا مات و كان له مال ورث منه الوارث بقدر حريته و الباقي لمالكه و لا فرق بين ما جمعه بجزئه الحر و غيره.