منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٢ - كتاب الرهن
الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة و لا يجوز له التصرف المنافي من دون إذن المرتهن و تقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري و جهله في شروط العوضين.
(مسألة ٨٢٤): لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا
فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض أو في تأجيل الدين صح و كذلك ما لو شرط استيفاءها بالاجرة مدة و إذا صح الشرط لزم العمل به إلى نهاية المدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين.
(مسألة ٨٢٥): لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل
ما دام حيا.
(مسألة ٨٢٦): لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة
و يستوفي حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث إلزامه برد العين و استيفاء دينه من مال آخر.
(مسألة ٨٢٧): حق الرهانة موروث
فإذا مات المرتهن قامت ورثته مقامه.
(مسألة ٨٢٨): المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي
و يضمن معه لمثله إن كان مثليا و إلا فلقيمته يوم التعدي، و القول قوله مع يمينه في قيمته و عدم التفريط و قول الراهن في قدر الدين.
(مسألة ٨٢٩): المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء
إذا صار الراهن مفلسا، و لو فضل من الدين شيء شاركهم في الفاضل، و لو فضل من الرهن و له دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه و في جريان الحكم على ما إذا مات الراهن و قصرت تركته عن ديونه تأمل فلا يترك الاحتياط.
(مسألة ٨٣٠): لو تصرف المرتهن بدون إذن الراهن ضمن
و عليه الاجرة.
(مسألة ٨٣١): لو أذن الراهن في البيع قبل الأجل فباع لم يتصرف في الثمن
إلا بإذن الراهن حتى بعد الأجل و إذا لم يأذن في الاستيفاء حينئذ جاز للمرتهن