منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٧ - الفصل الأول في الصيد
لا يجوز أكل الحيوان بدون تذكية و التذكية تكون بالصيد و الذبح و النحر و غيرها فهنا فصول:
الفصل الأول في الصيد
(مسألة ١٥٨٧): لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان
كالعقاب، و الباشق، و الصقر، و البازي، و الفهد، و النمر، و غيرها و يحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق بين السلوقي و غيره و الأسود و غيره فكل حيوان حلال اللحم قد قتله الكلب بعقره و جرحه فهو ذكي و يحل أكله كما إذا ذبح.
(مسألة ١٥٨٨): يشترط في حلية صيد الكلب امور:
الأول: أن يكون معلما للاصطياد و يتحقق ذلك بأمرين: أحدهما استرساله إذا أرسل بمعنى أنه متى أغراه صاحبه بالصيد هاج عليه و انبعث إليه، ثانيهما أن ينزجر إذا زجره. و هل يعتبر فيه الانزجار بالزجر حتى إذا كان بعد إرساله؟ وجهان أقواهما العدم، و الأحوط اعتبار أن لا يأكل مما يمسكه في معتاد الأكل، و لا بأس بأكله اتفاقا إذا لم يكن معتادا.
الثاني: أن يكون بإرساله للاصطياد فلو استرسل بنفسه من دون إرسال لم يحل مقتوله و كذا إذا أرسله لأمر غير الاصطياد من طرد عدو أو سبع فاصطاد حيوانا فإنه