منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤١٩ - الفصل الأول في الصيد
لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل.
(مسألة ١٥٩١): أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه أو تركض رجله
أو يتحرك ذنبه أو يده فإنه إذا أدركه كذلك و لم يذكه و الزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية.
(مسألة ١٥٩٢): إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سل السكين و رفع الحائل من شعر
و نحوه عن موضع الذبح و نحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حل كما إذا لم يسع الوقت للتذكية، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل. نعم لو أغرى الكلب به حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله على الأقوى.
(مسألة ١٥٩٣): الظاهر عدم وجوب المبادرة إلى الصيد من حين إرسال الكلب
و لا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه و في وجوب المبادرة حينما أوقفه و صيره غير ممتنع وجهان أحوطهما الأول هذا إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته أما إذا علم بعدم ذلك و لو من جهة بعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا إشكال في عدم وجوب المسارعة إليه.
(مسألة ١٥٩٤): إذا عض الكلب الصيد كان موضع العضة نجسا
فيجب غسله و لا يجوز أكله قبل غسله.
(مسألة ١٥٩٥): لا يعتبر في حل الصيد وحدة المرسل
فإذا أرسل جماعة كلبا واحدا مع اجتماع الشرائط في الجميع أو في واحد منهم مع كفاية إغرائه في ذهاب الكلب لو كان هو المغري وحده حل صيده، و كذا لا يعتبر وحدة الكلب فإذا أرسل شخص واحد كلابا فاصطادت على الاشتراك حيوانا حل، نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم و كافر كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل، و كذا إذا كانا مسلمين فسمى أحدهما و لم يسم الآخر أو كان كلب أحدهما معلما دون كلب الآخر هذا إذا استند القتل إليهما معا أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه