منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٠ - الفصل الأول في الصيد
و أشرف على الموت ثم جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير و إذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق و لم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق.
(مسألة ١٥٩٦): إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحل
. نعم، إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حل و إن لم يحصل منها العلم.
(مسألة ١٥٩٧): لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية
إلا إذا كانت الآلة سلاحا قاطعا كان كالسيف و السكين و الخنجر و نحوها أو شائكا كالرمح و السهم و العصا و إن لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما، نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل و إن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض- و هو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين- إن قتل معترضا لم يحل ما يقتله و إن قتل بالخرق حل.
(مسألة ١٥٩٨): الظاهر أنه يجزي عن الحديد غيره من الفلزات كالذهب و الفضة
و الصفر و غيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها.
(مسألة ١٥٩٩): لا يحل الصيد المقتول بالحجارة و المقمعة و العمود و الشبكة
و الشرك و الحبالة و نحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة و لا شائكة.
(مسألة ١٦٠٠): في الاجتزاء بمثل المخيط و الشوك و نحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا و إن كان شائكا إشكال
، و أما ما يصدق عليه السلاح فلا إشكال فيه و إن لم يكن معتادا.
(مسألة ١٦٠١): لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة
إذا كانت