منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٠ - الفصل السادس في العيوب
و لا تمليك انتفاع و لا تمليك منفعة بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعم ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
(مسألة ١٣٣٩): يختص التحليل بالإماء
و لا يجوز للحرة أن تحلل نفسها لأحد و لا تحل له بذلك.
(مسألة ١٣٤٠): إذا أطلق المالك التحليل حل للمحلل له جميع الاستمتاعات
و إن خصصه بمعين اختص الحل به و لا يحل ما سواه و مع حرية المحلل له ينعقد الولد حرا.
الفصل السادس في العيوب
(مسألة ١٣٤١): العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج أربعة:
(١) الجنون و إن تجدد بعد العقد و الوطء.
(٢) العنن و إن تجدد بعد العقد لكن لو تجدد بعد العقد و الوطء- و لو مرة- لم يوجب الخيار.
(٣) الخصاء إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج و جهل
الزوجة به.
(٤) الجب الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا إذا سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أما إذا كان بعد الوطء و لو مرة فالأقوى أنه لا يقتضي الخيار.
(مسألة ١٣٤٢): العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة
(الجنون) و (الجذام) و (البرص) و (القرن) و هو العفل و مثله الرتق و (الإفضاء) و (العمى) و (الإقعاد) و منه العرج البين و يثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا