منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥١ - الفصل السادس في العيوب
على العقد و في ثبوته في المتجدد بعد العقد و قبل الوطء إشكال و الأقرب الثبوت و إن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(مسألة ١٣٤٣): الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم و المنقطع
، و الأظهر أنه ليس على الفور فلا يسقط بالتأخير.
(مسألة ١٣٤٤): ليس الفسخ بطلاق
و لا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول و للزوجة المسمى بعده و يرجع به على المدلس إن كان، و إن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول إلا في العنة فيثبت نصفه.
(مسألة ١٣٤٥): القول قول منكر العيب مع اليمين
و عدم البينة.
(مسألة ١٣٤٦): لا بد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي
فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ و إلا فسخت إن شاءت و إذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل.
(مسألة ١٣٤٧): لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ
و لا مهر إلا مع الدخول فيرجع به على المدلس فإن لم يكن المدلس مولاها كان له عشر قيمتها إن كانت بكرا و إلا فنصف العشر.
(مسألة ١٣٤٨): لو تزوجته على أنه حر فبان عبدا فلها الفسخ
و لها المهر بعد الدخول لا قبله. و كذا إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك فبان أنه من غيرهم.
(مسألة ١٣٤٩): لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيبا لم يكن له الفسخ
. نعم ينقص من المهر بمقدار ما به التفاوت بين البكر و الثيب للنص الصحيح و يسمى بالأرش و لا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب.