منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤٩ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء و نكاحهن
(مسألة ١٣٣٠): يجوز جعل العتق مهرا لمملوكته
سواء قدم العتق أم قدم النكاح، و الأولى تقديم النكاح و إذا قدم العتق فليعطها شيئا للمهر.
(مسألة ١٣٣١): ام الولد رق
و لا يجوز بيعها إلا في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، و تنعتق بموت المولى من نصيب الولد و لو عجز النصيب سعت في قيمتها.
(مسألة ١٣٣٢): إذا بيعت الأمة المزوجة كان للمشتري فسخ النكاح
، و كذا إذا بيع العبد المزوج بأمة و مع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر و لو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
(مسألة ١٣٣٣): إذا زوج المولى عبده بحرة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد
و لو كانا لواحد كان للمولى الطلاق و الفسخ.
(مسألة ١٣٣٤): يحرم لمن زوج أمته وطؤها و لمسها و النظر إليها بشهوة
و بدونها أيضا ما بين السرة و الركبة ما دامت في حبال الزوج و كذلك إذا كانت في العدة.
(مسألة ١٣٣٥): ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك
و يجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
(مسألة ١٣٣٦): يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة
إذا لم يستبرئها البائع إلا إذا علم بعدم كونها موطوءة و تقدم تفصيل ذلك في مسائل بيع الحيوان.
(مسألة ١٣٣٧): لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد
من غير استبراء إلا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح فإن الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
(مسألة ١٣٣٨): لو حلل أمته لغيره حلت له
و لو كان مملوكه و لا يشترط فيه تعيين مدة و لا ذكر مهر و لا نفقة لها عليه، و لا سلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح