منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٢ - الفصل الأول أقسام النكاح
وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج: زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار مثلا، فيقول وكيل الزوج: قبلت. و يجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة و القبول عن نفسه.
(مسألة ١٢٢٩): لا يشترط الشهود في صحة النكاح
و لا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر و إن تصادقا على الدخول فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها كما أنه يلزم المقر بإقراره على كل حال و لو تصادقا على الزوجية ثبتت.
(مسألة ١٢٣٠): القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية
مع رؤية الزوج للجميع و إلا بطل العقد و يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل و صلاة ركعتين عند إرادة التزويج و الدعاء بالمأثور و هو: «اللهم إني اريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالي و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة» و الإشهاد على العقد و الإعلان به و الخطبة أمام العقد و إيقاعه ليلا و صلاة ركعتين عند الدخول و الدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها و هو: «اللهم على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك شيطان» و أمرها بمثله و يسأل الله تعالى الولد الذكر.
(مسألة ١٢٣١): يكره إيقاع العقد و القمر في العقرب
و تزويج العقيم و الجماع في ليلة الخسوف و يوم الكسوف و عند الزوال إلا يوم الخميس و عند الغروب قبل ذهاب الشفق و في المحاق و بعد الفجر حتى تطلع الشمس و في أول ليلة من الشهر إلا رمضان و في ليلة النصف من الشهر و آخره، و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء و يكره مستقبل القبلة و مستدبرها و في السفينة و عاريا و عقيب الاحتلام قبل الغسل