منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٦ - كتاب اللقطة
(مسألة ٦٨٠): إذا وجد مالا في داره و لم يعلم أنه له أو لغيره
فإن لم يدخلها أحد غيره أو يدخلها قليل فهو له و إن كان يدخلها كثير كما في المضائف و نحوها جرى عليه حكم اللقطة.
(مسألة ٦٨١): إذا تبدلت عباءة إنسان بعباءة غيره أو حذاؤه بحذاء غيره
فإن علم أن الذي بدله قد تعمد ذلك جاز له أخذ البدل من باب المقاصة، فإن كانت قيمته أكثر من ماله تصدق بالزائد إن لم يمكن إيصاله إلى المالك. نعم، إذا علم بالقرائن أن مالك البدل أعرض عنه. أو وضعه مكانه بالمعاوضة العدوانية فله تملك البدل و لو بإجازة تلك المعاوضة بلا حاجة إلى التصدق بالزائد أو إيصاله إلى المالك. و إن لم يعلم أنه قد تعمد ذلك فإن علم رضاه بالتصرف جاز له التصرف فيه و إلا جرى عليه حكم مجهول المالك فيفحص عن المالك فإن يئس منه ففي جواز أخذه وفاء عما أخذه إشكال، و الأحوط التصدق به بإذن الحاكم الشرعي، و أحوط منه أخذه وفاء ان لم يعرض عن المأخوذ منه ثم التصدق به عن صاحبه كل ذلك بإذن الحاكم الشرعي.