منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٠ - الفصل السابع التسليم و القبض
دخوله، و كذا يدخل في بيع الدار السراديب و البئر و الأبواب و الأخشاب الداخلة في البناء و كذا السلم المثبت بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل و شجر و أسلاك كهربائية و أنابيب الماء و نحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فإن ذلك كله داخل في المبيع إلا مع الشرط.
(مسألة ١٧٦): الأحجار المخلوقة في الارض و المعادن المتكونة فيها تدخل في بيعها
إذا كانت تابعة للأرض عرفا و أما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لأحد و يملكها من يخرجها و كذلك لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها و الكنوز المودعة فيها و نحوها.
الفصل السابع التسليم و القبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير و لا يجوز لواحد منهما التأخير مع الإمكان إلا برضى الآخر فإن امتنعا اجبرا، و لو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع و لو اشترط أحدهما تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز، و ليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ.
(مسألة ١٧٧): يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة
أو زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة.
(مسألة ١٧٨): التسليم الواجب على المتبايعين في المنقول و غيره هو التخلية
برفع المانع عنه و الإذن لصاحبه في التصرف.
(مسألة ١٧٩): إذا تلف المبيع بآفة سماوية أو أرضية قبل قبض المشتري انفسخ البيع
و كان تلفه من مال البائع و رجع الثمن إلى المشتري و كذا إذا تلف الثمن قبل قبض البائع.