منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢١ - الفصل الأول في الصيد
محددة مخروطة سواء أ كانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما، نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا ب (الصجم) ففيه إشكال.
(مسألة ١٦٠٢): يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلما
، و التسمية حال الرمي، و استناد القتل إلى الرمي، و أن يكون الرمي بقصد الاصطياد فلو رمى لا بقصد شيء أو بقصد هدف أو عدو أو خنزير فأصاب غزالا فقتله لم يحل، و كذا إذا أفلت من يده فأصاب غزالا فقتله و لو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حل، و يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم فاستند الموت إليهما، و كذا إذا رماه مسلم و كافر و من سمى و من لم يسم أو من قصد و من لم يقصد و استند القتل إليهما معا و إذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بني على الحرمة.
(مسألة ١٦٠٣): إذا رمى سهما فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حل
و إن كان لو لا الريح لم يصل و كذا إذا أصاب السهم الأرض ثم وثب فأصابه فقتله.
(مسألة ١٦٠٤): لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة و لا وحدة الصائد
فلو رمى أحد صيدا بسهم و طعنه آخر برمح فمات منهما معا حل إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره و رمى آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حل أيضا.
(مسألة ١٦٠٥): إذا اصطاد بالآلة المغصوبة حل الصيد
و إن أثم باستعمال الآلة و كان عليه اجرة المثل إذا كان للاصطياد بها اجرة و يكون الصيد ملكا للصائد لا لصاحب الآلة.
(مسألة ١٦٠٦): يختص الحل بالاصطياد بالآلة الحيوانية و الجمادية
بما كان الحيوان ممتنعا بحيث لا يقدر عليه إلا بوسيلة كالطير و الظبي و بقر الوحش و حماره