منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧٣ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
فإن كان الأمر بالشراء على وجه الشركة قرينة على الأمر بالدفع عنه رجع الدافع عليه بما دفعه عنه و إلا كان متبرعا و ليس له الرجوع عليه به.
(مسألة ٣٠١): لو اشترى أمة فوطأها فظهر أنها ملك لغير البائع
كان للمالك انتزاعها منه و له على المشتري عشر قيمتها إن كانت بكرا و نصف العشر إن كانت ثيبا، و لو حملت منه كان عليه قيمة الولد يوم ولد حيا و يرجع المشتري على البائع بما اغترمه للمالك إن كان جاهلا.
(مسألة ٣٠٢): الأقوى أن العبد يملك
فلو ملكه مولاه شيئا ملكه، و كذا لو ملكه غيره أو حاز لنفسه شيئا إذا كان بإذن المولى، و لا ينفذ تصرفه فيما ملكه بدون إذن مولاه.
(مسألة ٣٠٣): إذا اشترى كل من العبدين المأذونين من مولاهما بالشراء صاحبه من مولاه
فإن اقترن العقدان و كان شراؤهما لأنفسهما بطلا و إن كان شراؤهما للسيدين فالأقوى الصحة، و إن ترتبا صح السابق، و أما اللاحق فهو باطل إن كان الشراء لنفسه و إن كان الشراء لسيده صح إذا كان إذنه بالشراء مطلقا و أما إذا كان مقيدا بعبديته فصحته تتوقف على إجازته.
(مسألة ٣٠٤): لو وطأ الشريك جارية الشركة حد بنصيب غيره
فإن حملت قومت عليه و انعقد الولد حرا و عليه قيمة حصص الشركاء من الولد عند سقوطه حيا، بل يحتمل تقويمهم لها عليه بمجرد الوطء مع احتمال الحمل.
(مسألة ٣٠٥): يستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه
و إطعامه شيئا من الحلاوة و الصدقة عنه بأربعة دراهم و لا يريه ثمنه في الميزان.
(مسألة ٣٠٦): الأحوط عدم التفرقة بين الام و الولد قبل الاستغناء عن الام
، أما البهائم فيجوز فيها ذلك ما لم يؤد إلى إتلاف المال المحترم.