منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٣ - الفصل الأول في الصيد
نحوه من آلات الصيد فصيره غير ممتنع كما إذا جرحه فعجز عن العدو أو كسر جناحه فعجز عن الطيران فانه يملكه الرامي و يكون له نماؤه و لا يجوز لغيره التصرف فيه إلا بإذنه و إذا أفلت من يده أو شبكته أو برأ من العوار الذي أصابه بالرمي فصار ممتنعا فاصطاده غيره لم يملكه و وجب دفعه إلى مالكه. نعم، إذا نصب الشبكة لا بقصد الاصطياد لم يملك ما ثبت فيها، و كذا إذا رمى لا بقصد الاصطياد فإنه لا يملك الرمية و يجوز لغيره أخذها و لو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقق ملكه لها إشكال. و الأقرب ذلك.
(مسألة ١٦١١): إذا توحل الحيوان في أرضه أو و ثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئا
من ذلك أما إذا أعد شيئا من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معين ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته و أعده لدخول العصافير فيه فدخلت و أغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله و نحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال و إن كان الإلحاق هو الأظهر.
(مسألة ١٦١٢): إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه
فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
(مسألة ١٦١٣): إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة
لضعفها و قوته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
(مسألة ١٦١٤): إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائرا أو عاديا
بحيث بقي على امتناعه و لم يقدر عليه إلا بالاتباع و الإسراع لم يملكه الرامي.
(مسألة ١٦١٥): إذا رمى اثنان صيدا دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معا فهو لهما
و إذا كان أحدهما جارحا و الآخر مثبتا و موقفا له كان للثاني و لا ضمان على