منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٩ - فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤١٦): لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد على الأقوى
فيجوز أن يؤجر داره سنة مثلا متأخرة عن العقد بسنة أو أقل أو أكثر و لا بد من تعيين مبدأ المدة، و إذا كانت المدة محدودة و اطلقت الإجارة و لم يذكر البدء انصرف إلى الاتصال.
(مسألة ٤١٧): إذا آجره دابة كلية و دفع فردا منها فتلف
كان على المؤجر دفع فرد آخر.
فصل و فيه مسائل في أحكام التلف
(مسألة ٤١٨): العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها
إذا تلفت أو تعيبت إلا بالتعدي أو التفريط، و إذا اشترط المؤجر ضمانها بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح، و أما بمعنى اشتغال الذمة بمثلها أو قيمتها فالظاهر عدم صحة اشتراطه كما أن الظاهر أنه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيبت.
(مسألة ٤١٩): العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها
كالثوب الذي أخذه ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدي أو التفريط.
(مسألة ٤٢٠): إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير
بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط.
(مسألة ٤٢١): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل
أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة و رجعت الاجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر.
(مسألة ٤٢٢): إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه
فيستحق الأجير عليه تمام الاجرة.
(مسألة ٤٢٣): إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيرا بين فسخ العقد و إمضائه