منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٨ - كتاب المساقاة
(مسألة ٥١٦): مقتضى إطلاق عقد المساقاة كون الأعمال التي تتوقف تربية الأشجار و سقيها عليها
و الآلات مشتركة بين المالك و العامل بمعنى أنهما عليهما لا على خصوص واحد منهما. نعم، إذا كان هناك تعيين أو انصراف في كون شيء على العامل أو المالك فهو المتبع.
و الضابط أن كون عمل خاص أو آلة خاصة على أحدهما دون الآخر تابع للجعل في ضمن العقد بتصريح منهما أو من جهة الانصراف من الإطلاق و إلا فهو عليهما معا.
(مسألة ٥١٧): إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال فللمالك إجباره على العمل
المزبور كما أن له حق الفسخ و إن فات وقت العمل فله الفسخ من جهة تخلف الشرط و ليس له أن لا يفسخ و يطالبه بأجرة العمل بالإضافة إلى حصته على الأظهر الأقوى.
(مسألة ٥١٨): لا يعتبر في المساقاة أن يكون العامل مباشرا للعمل بنفسه
إن لم يشترط عليه المباشرة فيجوز له أن يستأجر شخصا في بعض أعمالها أو في تمامها و عليه الاجرة، كما أنه يجوز أن يشترط كون اجرة بعض الأعمال على المالك.
(مسألة ٥١٩): إذا كان البستان مشتملا على أنواع من الأشجار كالنخل و الكرم و الرمان و نحوها من أنواع الفواكه فلا يعتبر العلم بمقدار كل واحد من هذه الأنواع
تفصيلا في صحة المساقاة عليها بل يكفي العلم الإجمالي بها على نحو يرتفع معه الغرر بل و إن لم يرتفع معه الغرر أيضا.
(مسألة ٥٢٠): لا فرق في صحة المساقاة بين أن تكون على المجموع بالنصف أو الثلث أو نحوهما
و بين أن تكون على كل نوع منها بحصة مخالفة لحصة نوع آخر كأن تجعل في النخل النصف مثلا، و في الكرم الثلث، و في الرمان الربع و هكذا.
(مسألة ٥٢١): قيل تصح المساقاة مرددا مثلا بالنصف
إن كان السقي بالناضح،