منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٩ - كتاب المساقاة
و بالثلث إن كان السقي بالسيح، و لا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها و لكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة.
(مسألة ٥٢٢): إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما
بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا وجهان الأقوى الثاني.
(مسألة ٥٢٣): إذا ظهر بطريق شرعي أن الاصول في عقد المساقاة مغصوبة
فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقاة بينه و بين العامل و إلا بطلت و كان تمام الثمرة للمالك و للعامل اجرة المثل يرجع بها إلى الغاصب.
(مسألة ٥٢٤): إذا كان ظهور غصب الاصول بعد تقسيم الثمرة و تلفها
فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها و له أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته و ليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض.
(مسألة ٥٢٥): تجب الزكاة على كل من المالك و العامل
إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب فيما إذا كانت الشركة قبل زمان الوجوب و إلا فالزكاة على المالك فقط.
(مسألة ٥٢٦): إذا اختلف المالك و العامل في اشتراط شيء على أحدهما و عدمه
فالقول قول منكره.
(مسألة ٥٢٧): لو اختلف المالك و العامل في صحة العقد و فساده
قدم قول مدعي الصحة.
(مسألة ٥٢٨): لو اختلف المالك و العامل في مقدار حصة العامل
فالقول قول المالك المنكر للزيادة و كذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة. و أما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة و نقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة فالقول قول العامل و لا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الاتلاف أو كون التلف بتفريط منه ما لم تثبت شرعا بعد ما كان المفروض أن العامل كان أمينا له.