منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠٩ - فصل و فيه مسائل متفرقة
يوجب ظهور الطلب في المجانية.
(مسألة ٤٦٣): إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة
يكون المداد و الخيوط على الأجير، و كذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
(مسألة ٤٦٤): يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له
و يتعارف قيامه به و الأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة و لو كانت هي العادة.
(مسألة ٤٦٥): يجوز أن يستعمل العامل و يأمره بالعمل من دون تعيين اجرة
و لكنه مكروه، و يكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل و ليس من باب الإجارة.
(مسألة ٤٦٦): إذا استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة
فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، و كذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس و ليس له الإبقاء بدون رضا المالك و إن بذل الاجرة، كما أنه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، و كذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر.
(مسألة ٤٦٧): خراج الأرض المستأجرة- إذا كانت خراجية على المالك
نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى.
(مسألة ٤٦٨): لا بأس بأخذ الاجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السلام
و فضائل أهل البيت عليهم السلام و الخطب المشتملة على المواعظ و نحو ذلك مما له فائدة عقلائية دينية أو دنيوية.
(مسألة ٤٦٩): يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء و الأموات في العبادات
التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة و الصيام عن