منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١١ - فصل و فيه مسائل متفرقة
بالمتاع و في أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا، و إن كان مجموع السفر و إيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الاجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا.
(مسألة ٤٧٤): إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط
أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء له، و إن كان بعد تمام العمل كان له اجرة المثل و إن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من اجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شيء، و كذا إذا كان الخيار للمستأجر، و يحتمل بعيدا أنه إذا كان المستأجر عليه هو المجموع على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من اجرة المثل.
(مسألة ٤٧٥): إذا استأجر عينا مدة معينة ثم اشتراها في أثناء المدة فالإجارة باقية
على صحتها و إذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك.
(مسألة ٤٧٦): تجوز إجارة الأرض مدة معينة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا
بكري الأنهار، و تنقية الآبار، و غرس الأشجار، و نحو ذلك و لا بد من تعيين مقدار التعمير كما و كيفا.
(مسألة ٤٧٧): تجوز الإجارة على الطبابة و معالجة المرضى
سواء أ كانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير و تضميد القروح و الجروح و نحو ذلك.
(مسألة ٤٧٨): تجوز المقاطعة على العلاج بشرط البرء
بمعنى أن يسقط الاجرة