منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٢ - فصل و فيه مسائل متفرقة
عن ذمته مع عدمه سواء كانت العادة تقتضي ذلك أم لا.
(مسألة ٤٧٩): إذا أسقط المستأجر حقه من العين المستأجرة لم يسقط
و بقيت المنفعة على ملكه.
(مسألة ٤٨٠): لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت
إلى (النجف) مثلا و آخر من (النجف) إلى (المدينة) و ثالثا من المدينة إلى (مكة) بل لا بد من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج.
(مسألة ٤٨١): إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشرائط غير الركنية سهوا
، فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الاجرة و كذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة و كان النقص على النحو المتعارف و إن كان على خلاف المتعارف نقص من الاجرة بمقداره.
(مسألة ٤٨٢): إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور
و الظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور و كلماتها و إذا قرأ بعض الكلمات غلطا و التفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم، فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الاجرة شيء، و إن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال، و الأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها.
(مسألة ٤٨٣): إذا استؤجر للصلاة عن (زيد) فاشتبه و صلى عن (عمرو)
فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنه عمرو، صح عن زيد و استحق الاجرة، و إن كان على نحو آخر لم يستحق الاجرة و لم يصح عن زيد.
(مسألة ٤٨٤): الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات
المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي و الله سبحانه العالم.