منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١١٩ - كتاب المزارعة
البذر من شخص و الأرض و العمل من شخص آخر. و الضابط أن كل ذلك تابع للجعل في ضمن العقد.
(مسألة ٤٩٧): إذا وجد مانع في الأثناء قبل ظهور الزرع أو قبل بلوغه و إدراكه كما إذا انقطع الماء عنه
و لم يمكن تحصيله أو استولى عليه الماء و لم يمكن قطعه أو وجد مانع لم يمكن رفعه فالظاهر بطلان المزارعة من الأول لكشفه عن عدم قابلية الأرض للزراعة و عليه فيكون الزرع الموجود لصاحب البذر فإن كان البذر للمالك فعليه اجرة مثل عمل العامل و ان كان للعامل فعليه اجرة مثل أرضه.
(مسألة ٤٩٨): إذا كانت الأرض التي وقعت المزارعة عليها مغصوبة
و كان البذر من العامل بطلت المزارعة بالإضافة إلى المزارع فإن أجاز المالك عقد المزارعة وقع له و إلا كان الزرع للزارع و عليه اجرة المثل لمالك الأرض و إذا انكشف الحال قبل بلوغ الزرع و إدراكه كان المالك مخيرا أيضا بين الإجازة و الرد فإن رد فله الأمر بالازالة أو الرضا ببقائه و لو بأجرة و على الزارع اجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.
(مسألة ٤٩٩): تجب على كل من المالك و الزارع الزكاة
إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب و تجب على أحدهما إذا بلغت حصته كذلك. هذا إذا كان الزرع مشتركا بينهما من الأول أو من حين ظهور الثمر قبل صدق الاسم. و أما إذا اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو من حين الحصاد و التصفية فالزكاة على صاحب البذر سواء أ كان هو المالك أم العامل.
(مسألة ٥٠٠): الباقي في الأرض من اصول الزرع بعد الحصاد و انقضاء المدة
إذا نبت في السنة الجديدة و أدرك فحاصله لمالك الأرض إن لم يشترط في عقد المزارعة اشتراكهما في الاصول.
(مسألة ٥٠١): إذا اختلف المالك و الزارع في المدة فادعى أحدهما الزيادة و الآخر القلة
فالقول قول منكر الزيادة و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول