منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢٠ - كتاب المزارعة
صاحب البذر المدعي للقلة. و أما إذا اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة.
(مسألة ٥٠٢): الزارع إذا قصر في تربية الأرض فقل الحاصل لم يبعد ضمانه
التفاوت فيما إذا كان البذر للمالك. و أما إذا كان للعامل و كان التقصير قبل ظهور الزرع فلا ضمان و كذا إذا كان التقصير بعد ظهوره و كان الشرط المشاركة في الحاصل لا من حين ظهور الزرع و لكن للمالك حينئذ الفسخ و المطالبة بأجرة المثل للأرض.
(مسألة ٥٠٣): لو ادعى المالك على الزارع عدم العمل بما اشترط عليه في ضمن عقد المزارعة
من بعض الأعمال أو ادعى تقصيره فيه على وجه يضر بالزراعة أو تقصيره في الحفظ أو نحو ذلك و أنكره الزارع فالقول قوله. و كذلك الحال في كل مورد ادعى أحدهما شيئا و أنكره الآخر ما لم يثبت ما ادعاه شرعا.
(مسألة ٥٠٤): إذا أوقع المتولي للوقف عقد المزارعة على الأرض الموقوفة
على البطون إلى مدة حسب ما يراه صالحا لهم لزم و لا يبطل بالموت، و أما إذا أوقعه البطن المتقدم من الموقوف عليهم ثم مات في الأثناء قبل انقضاء المدة بطل العقد من ذلك الحين إلا إذا أجاز البطن اللاحق.
(مسألة ٥٠٥): يجوز لكل من المالك و العامل بعد ظهور الحاصل أن يصالح الآخر عن حصته
بمقدار معين على نحو الكلي في الذمة أو في المعين الآخر من جنسه أو غير جنسه فإن الحاصل قبل الحصاد ليس من المكيل أو الموزون و أما إذا عينت الحصة بمقدار معين من الحاصل و لو بنحو الكلي في المعين فيحتاج إلى التخمين بحسب المتعارف في الخارج كما يجوز ذلك قبل ظهور الحاصل مع الضميمة.
(مسألة ٥٠٦): لا يعتبر في عقد المزارعة على الأرض أن تكون قابلة للزرع
من حين العقد و في السنة الاولى بل يصح العقد على أرض بائرة و خربة لا تصلح للزرع