منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - الفصل العاشر بيع الصرف
لا يبعد عدم الصحة حتى يقبضه زيد و يعينه في مصداق بعينه.
(مسألة ٢٢٩): إذا اشترى منه دراهم معينة بنقد
ثم باعها عليه أو على غيره قبل قبضها لم يصح البيع الثاني فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التفرق صح البيع الأول فإن أجاز البيع الثاني و أقبضه صح البيع الثاني أيضا و إذا لم يقبضها حتى افترقا بطل البيع الأول و الثاني.
(مسألة ٢٣٠): إذا كان له دراهم في ذمة غيره
فقال له حولها دنانير في ذمتك فقبل المديون صح ذلك و تحول ما في الذمة إلى دنانير و إن لم يتقابضا، و كذا لو كان له دنانير في ذمته فقال له حولها دراهم و قبل المديون فإنه يصح و تتحول الدنانير إلى دراهم، و كذلك الحكم في الأوراق النقدية إذا كانت في الذمة فيجوز تحويلها من جنس إلى آخر.
(مسألة ٢٣١): لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع
أو الثمن حتى لو قبض أحدهما لم يجب عليه إقباض صاحبه و لو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه.
(مسألة ٢٣٢): الدراهم و الدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها
و إنفاقها و المعاملة بها سواء أ كان غشها مجهولا أم معلوما، و سواء أ كان مقدار الغش معلوما أم مجهولا و إن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها و إنفاقها و المعاملة بها إلا بعد إظهار حالها.
(مسألة ٢٣٣): يجوز صرف المسكوكات من النحاس و أمثاله إلى أبعاضها
و لو مع التفاضل بين الأصل و أبعاضه كما هو الغالب نعم لا يجوز ذلك في المسكوكات الذهبية و الفضية فإنها من الموزون فلا يجوز تصريفها إلى أبعاضها مع التفاضل إلا مع الضميمة. نعم، قد يكون صرف بعض المسكوكات من الفضة المغشوشة باعتبار سكتها من غير نظر إلى وزنها فيجري عليها ما تقدم في المسكوكات النحاسية.