منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٨ - الفصل التاسع الربا
و الأظهر الجواز على كراهة و لا يجوز بيعه متفاضلا حتى بمقدار الزيادة بحيث إذا جف يساوي الجاف.
(مسألة ٢١٦): إذا كان الشيء يباع جزافا في بلد و مكيلا أو موزونا في آخر فلكل بلد حكمه
و جاز بيعه متفاضلا في الأول و لا يجوز في الثاني و أما إذا كان مكيلا أو موزونا في غالب البلاد فالأحوط لزوما أن لا يباع متفاضلا مطلقا.
(مسألة ٢١٧): يتخلص من الربا بضم غير الجنس إلى الطرف الناقص
بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضم غير الجنس إلى كل من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها.
(مسألة ٢١٨): المشهور على أنه لا ربا بين الوالد و ولده
فيجوز لكل منهما بيع الآخر مع التفاضل و كذا بين الرجل و زوجته و بين المسلم و الحربي إذا أخذ المسلم الزيادة و لكنه مشكل و الأحوط وجوبا تركه نعم يجوز أخذ الربا من الحربي بعد وقوع المعاملة من باب الاستنقاذ.
(مسألة ٢١٩): الأظهر عدم جواز الربا بين المسلم و الذمي
و لكنه بعد وقوع المعاملة يجوز أخذ الربا منه من جهة قاعدة الإلزام.
(مسألة ٢٢٠): الأوراق النقدية لما لم تكن من المكيل و الموزون
لا يجري فيها الربا فيجوز التفاضل في البيع بها لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية لا بد في صحة المعاملة من امتياز الثمن عن المثمن كبيع الدينار العراقي في الذمة بالدينار الكويتي أو بالريال الإيراني مثلا، و لا يجوز بيع الدينار العراقي بمثله في الذمة، نعم إن تنزيل الأوراق لا بأس به مطلقا.
(مسألة ٢٢١): ما يتعارف في زماننا من إعطاء سند بمبلغ من الأوراق النقدية
من دون أن يكون في ذمته شيء فيأخذه آخر فينزله عند شخص ثالث بأقل منه