منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٢ - كتاب الحوالة
الحوالة.
(مسألة ٨٨٢): للمحال أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيرا
و لا مماطلا في أداء الحوالة.
(مسألة ٨٨٣): لا يجوز للمحال عليه البريء مطالبة المال المحال به من المحيل
قبل أدائه إلى المحال، و إذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
(مسألة ٨٨٤): لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل
، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب و نحوها، بل و لو مثل الصلاة و الصوم و الحج و الزيارة و القراءة و غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.
(مسألة ٨٨٥): الحوالة عقد لازم
، فليس للمحيل و المحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، و كان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال و إن صار غنيا فعلا. و أما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.
(مسألة ٨٨٦): يجوز جعل الخيار لكل من المحيل و المحال و المحال عليه
. (مسألة ٨٨٧): لو أدى المحيل نفسه الدين
، فإذا كان بطلب من المحال عليه و كان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. و أما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك نعم له حينئذ الرجوع إلى المحال إن أداه بقصد أداء ما عليه.
(مسألة ٨٨٨): إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته
، و كذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
(مسألة ٨٨٩): إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه
، و ادعى المحيل أن له