منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٤٧ - كتاب الكفالة
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين و تسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
(مسألة ٨٩٤): تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده
و التزامه و القبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
(مسألة ٨٩٥): يعتبر في الكفيل العقل و البلوغ و الاختيار، و عدم السفه، و القدرة على إحضار المدين
و لا يبعد كفاية احتمال قدرته على إحضاره مع تمكنه من أداء ما على ذمة المكفول و لا يشترط في الدائن البلوغ و الرشد و العقل و الاختيار، فتصح الكفالة للصبي و السفيه و المجنون إذا قبلها الولي.
(مسألة ٨٩٦): تصح الكفالة باحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي
، و لا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال و كذا لا يبعد صحة كفالة كل من يستحق عليه الحضور إلى مجلس الحكم بأن تكون عليه دعوى مسموعة و إن لم تقم البينة عليه بالحق و لا تصح كفالة من عليه عقوبة من حد أو تعزير.
(مسألة ٨٩٧): إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة
. و أما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، و لكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة و كالعوض في عقد السبق و الرماية و ما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، و الصحة أقرب.
(مسألة ٨٩٨): الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالاقالة
، أو بجعل الخيار له.