منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٥ - مسائل
(مسألة ٣٧): ما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة العامة من الضرائب
المجعولة على الأراضي و الأشجار و النخيل يجوز شراؤه و أخذه منه مجانا، بلا فرق بين الخراج و هو: ضريبة النقد، و المقاسمة و هي: ضريبة السهم من النصف و العشر و نحوهما، و كذا المأخوذ بعنوان الزكاة و الظاهر براءة ذمة المالك بالدفع إليه، بل الظاهر أنه لو لم تأخذه الحكومة و حولت شخصا على المالك في أخذه منه، جاز للمحول أخذه، و برئت ذمة المحول عليه. و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة، أو الكافر إشكال.
(مسألة ٣٨): إذا دفع إنسان مالا له إلى آخر، ليصرفه في طائفة من الناس
، و كان المدفوع إليه منهم، فإن فهم من الدافع الإذن في الأخذ من ذلك المال جاز له أن يأخذ منه مثل أحدهم أو أكثر على حسب الإذن، و إن لم يفهم الإذن لم يجز الأخذ منه أصلا، و إن دفع له شيئا مما له مصرف خاص، كالزكاة ليصرفه في مصارفه، فله أن يأخذ منه بمقدار ما يعطيه لغيره إذا كان هو أيضا من مصارفه، و لا يتوقف الجواز فيه على إحراز الإذن من الدافع.
(مسألة ٣٩): جوائز الظالم حلال
، و إن علم إجمالا أن في ماله حراما، و كذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه و تملكه و التصرف فيه بإذنه، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه- حينئذ- وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه، فإن جهل و تردد بين جماعة محصورة، فإن أمكن استرضاؤهم وجب، و إلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، و إن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه، مع الإذن من الحاكم الشرعي على الأحوط إن كان يائسا عن معرفته، و إلا وجب الفحص عنه و إيصاله إليه.
(مسألة ٤٠): يكره بيع الصرف
، و بيع الأكفان. و بيع الطعام و بيع العبيد، كما يكره أن يكون الإنسان جزارا أو حجاما، و لا سيما مع الشرط بأن يشترط اجرة، و يكره