منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٥١ - كتاب الصلح
الصلح هو التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو إسقاط دين أو حق أو غير ذلك مجانا، أو بعوض.
(مسألة ٩٠٥): الصلح عقد مستقل و لا يرجع إلى سائر العقود
و إن أفاد فائدتها فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض، و فائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض و فائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض، و فائدة الإبراء إذا كان على إسقاط حق أو دين.
(مسألة ٩٠٦): إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح
، سواء أ كان مع العوض أو بدونه. و كذا إذا تعلق بدين على غير المتصالح أو حق قابل للانتقال، كحقي التحجير و الاختصاص، و إذا تعلق بدين على المتصالح. أفاد سقوطه. و كذا الحال إذا تعلق بحق قابل للإسقاط و غير قابل للنقل و الانتقال، كحق الشفعة و نحوه.
و أما ما لا يقبل الانتقال و لا الإسقاط، فلا يصح الصلح عليه.
(مسألة ٩٠٧): يصح الصلح على مجرد الانتفاع بعين
، كأن يصالح شخصا على أن يسكن داره أو يلبس ثوبه في مدة، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه، أو يجري ماءه على سطح داره، أو يكون ميزابه على عرصة داره، أو يكون الممر و المخرج من داره أو بستانه، أو على أن يخرج جناحا في فضاء ملكه، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه، و غير ذلك. و لا فرق فيه بين أن يكون بلا عوض أو معه.