منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦٠ - الفصل العاشر في النفقات
الاحتياج إليهما و كذلك اجرة الطبيب و الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الأمراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها اتفاقيا و لو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا و يرجى شفاؤها بل يطمئن بالعلاج.
(مسألة ١٣٩٩): لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد و الزفاف
، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة.
(مسألة ١٤٠٠): تجب النفقة للزوجة الدائمة
و إن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، و أما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت و تقضى مع الفوات فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
(مسألة ١٤٠١): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين
و يجب على الوالد الإنفاق على الولد و لا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة و الخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضا. نعم لا يجب الإنفاق مع البذل خارجا كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
(مسألة ١٤٠٢): يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الانفاق
فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة و سقطت نفقة الأقارب.
(مسألة ١٤٠٣): المشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الام
فإن فقدت فعلى أبيها و امها بالسوية و لو كانت معهما ام الأب شاركتهما في النفقة و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط و لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال ذكورا أو إناثا و أولادهم.
(مسألة ١٤٠٤): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة
و هي مقدمة على نفقة الأقارب و الأقرب منهم مقدم على الأبعد فالولد مقدم على ولد الولد و لو تساووا