منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٦١ - الفصل العاشر في النفقات
و عجز عن الإنفاق عليهم تخير بينهم.
(مسألة ١٤٠٥): الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه
و له أن يجعلها في كسبه مع الكفاية و إلا تممه المولى و الأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
(مسألة ١٤٠٦): الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح
فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها و لا بواسطة الحاكم و لكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي و إذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق و الطلاق، فإن امتنع عن الأمرين و لم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها و لا فرق في ذلك بين الحاضر و الغائب. نعم، إذا كان الزوج مفقودا و علمت حياته وجب عليها الصبر و إن لم يكن له مال ينفق عليها منه و لا ولي ينفق عليها من مال نفسه. و يأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود.
(مسألة ١٤٠٧): لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها
فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها بل مطلقا على الأحوط فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزا و لا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافيا لحق الاستمتاع.
(مسألة ١٤٠٨): ما كان من النفقة يتوقف الانتفاع به على ذهاب عينه
كالطعام و الشراب و الصابون و نحوها تملك الزوجة عينه فلها مطالبة الزوج بتمليكه إياها و لها الاجتزاء بما يبذله لها منه كما هو المتعارف فتأكل و تشرب من طعامه و شرابه، و أما ما تبقى عينه بالانتفاع به فإن كان مثل المسكن و الخادم فلا إشكال في كونه إمتاعا لا تمليكا فليس لها المطالبة بتمليكها إياه و الظاهر أن الفراش و الغطاء أيضا كذلك و أما