منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩٤ - كتاب إحياء الموات
(مسألة ٧٤٠): لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها
ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
(مسألة ٧٤١): لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة
بل يجوز أن يكون بالتوكيل و الاستيجار و عليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل و المستأجر لا للوكيل و الأجير.
(مسألة ٧٤٢): إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة
فهل يثبت الحق للمنوب عنه أو لا وجهان لا يبعد عدم الثبوت.
(مسألة ٧٤٣): إذا انمحت آثار التحجير فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه
و جاز لغيره إحياؤه و إذا لم يكن من جهة إهماله و تسامحه و كان زوالها بدون اختياره كما إذا أزالها عاصف و نحوه فلا يبطل حقه.
(مسألة ٧٤٤): اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة و الإحياء عقيب التحجير
فلو أهمل و ترك الإحياء و طالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي مع بسط يده أو وكيله فيلزم المحجر بأحد أمرين إما الإحياء أو رفع اليد عنه. نعم، إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره فإذا اشتغل بعده بالتعمير و نحوه فهو و إلا بطل حقه و جاز لغيره إحياؤه، و إذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له و الأحوط الأولى مراعاة حقه إلى ثلاث سنين.
(مسألة ٧٤٥): الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك
بل يكفي قصد الإحياء و الانتفاع به بنفسه أومن هو بمنزلته فلو حفر بئرا في مفازة بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها و لكن إذا ارتحل و أعرض عنها فهي مباحة للجميع.
(مسألة ٧٤٦): لا بد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة
كالدار و البستان و المزرعة و الحظيرة و البئر و القناة و النهر و ما