منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٤ - الثالث خيار الشرط
المعاوضات.
(مسألة ١١١): إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدة الخيار
كان تلفه من مال البائع، و رجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.
(مسألة ١١٢): إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لم يمنع من الفسخ و الرد
، و إن كان بتفريط منه سقط خياره.
الثالث: خيار الشرط:
و المراد به: الخيار المجعول باشتراطه في العقد، إما لكل من المتعاقدين أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبي.
(مسألة ١١٣): لا يتقدر هذا الخيار بمدة معينة
، بل يجوز اشتراطه في أي مدة كانت قصيرة أو طويلة، متصلة أو منفصلة عن العقد، نعم لا بد من تعيين مبدئها و تقديرها بقدر معين، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدة، و لا جعله مدة غير محدودة قابلة للزيادة و النقيصة و موجبة للغرر، و إلا بطل العقد و في جواز اشتراط الخيار ما دام العمر في البيع تأمل نعم يجوز ذلك في مثل الصلح و الهبة المعوضة و نحوهما مما لا بأس فيه بالغرر.
(مسألة ١١٤): إذا جعل الخيار شهرا كان الظاهر منه المتصل بالعقد
و كذا الحكم في غير الشهر من السنة أو الاسبوع أو نحوهما، و إذا جعل الخيار شهرا مرددا بين الشهور احتمل البطلان من جهة عدم التعيين، لكن الظاهر الصحة فإن مرجع ذلك هو جعل الخيار في تمام تلك الشهور، هذا إذا كانت الشهور محدودة من حيث المنتهى و إلا كان كشرط الخيار ما دام العمر و قد تقدم الإشكال فيه.
(مسألة ١١٥): لا يجوز اشتراط الخيار في الإيقاعات
، كالطلاق و العتق، و لا في العقود الجائزة، كالوديعة و العارية، و يجوز اشتراطه في العقود اللازمة عدا النكاح، و في جواز اشتراطه في الصدقة و في الهبة اللازمة و في الضمان إشكال، و إن كان الأظهر عدم الجواز في الأخير و الجواز في الثاني.