منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٧ - فصل في العدة
(مسألة ١٤٦٧): الطلاق الواقع من الولي أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة
، و إذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها، و إذا مات أحدهما في العدة ورثة الآخر و لو مات بعد العدة فلا توارث بينهما.
(مسألة ١٤٦٨): ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر
يجوز للحاكم أن يطلق زوجته و كذلك المحبوس الذي لا يمكن إطلاقه من الحبس أبدا إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال! و ما ذكره قدس سره بعيد. و أبعد منه ما ذكره أيضا من أن المفقود إذا أمكن إعمال الكيفيات المذكورة من ضرب الأجل و الفحص لكن كان ذلك موجبا للوقوع في المعصية تجوز المبادرة إلى طلاقها من دون ذلك و لازم كلامه جواز المبادرة إلى طلاق الزوجة بلا إذن من الزوج إذا علم كون بقائها على الزوجية موجبا للوقوع في المعصية! و هو كما ترى؟
(مسألة ١٤٦٩): مر أن الزوج إذا كان ممتنعا من الإنفاق على زوجته مع استحقاقها النفقة عليه
رفعت أمرها إلى الحاكم فيأمر زوجها بالإنفاق أو الطلاق فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم، و الظاهر أن الطلاق حينئذ بائن لا يجوز للزوج الرجوع بها أثناء العدة، وعدتها عدة الطلاق.
(مسألة ١٤٧٠): عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق
، فإن كانت حاملا فبوضع الحمل، و إن كانت حائلا مستقيمة الحيض فبالأقراء و إلا فبالشهور، و كذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ فاسخ لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيره، نعم إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة، أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها. هذا في الحرة و حكم الأمة حكم الحرة فيما ذكرناه على الأحوط.
(مسألة ١٤٧١): لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة
و لا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لزوجها أن يطأها و يجوز التزويج بها للزاني و غيره، لكن الأحوط لزوما أن لا يتزوج بها الزاني إلا بعد استبرائها بحيضة.