منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٦ - فصل في العدة
و ليس عليها فيها حداد فإذا خرجت من العدة صارت أجنبية عن زوجها و جاز لها أن تتزوج من شاءت و إذا جاء زوجها حينئذ فليس له عليها سبيل، و ما ذكره المشهور قريب و إن منعه بعض.
(مسألة ١٤٦٠): لو كانت للغائب زوجات اخرى لم يرفعن أمرهن إلى الحاكم
فهل يجوز للحاكم طلاقهن إذا طلبن ذلك فيجتزئ بمضي المدة المذكورة و الفحص عنه بعد طلب إحداهن أو يحتاج إلى تأجيل و فحص جديد؟ وجهان أقربهما الأول.
(مسألة ١٤٦١): لا يبعد الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج
، مع الفحص فيها و إن لم يكن بتأجيل من الحاكم و لكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق و الأحوط الأولى أن يكون التأجيل و الفحص في تلك المدة من قبله.
(مسألة ١٤٦٢): لو فقد الزوج في بلد مخصوص أو جهة مخصوصة
بحيث دلت القرائن على عدم انتقاله منها كفى البحث في ذلك البلد أو تلك الجهة.
(مسألة ١٤٦٣): لو تحقق الفحص التام في مدة يسيرة
فإن احتمل الوجدان بالفحص في المقدار الباقي و لو بعيدا لزم الفحص و إن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص و لكن يجب الانتظار تمام المدة على الأحوط.
(مسألة ١٤٦٤): لو تمت المدة و احتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب
بل يكتفي بالفحص في المدة المضروبة.
(مسألة ١٤٦٥): لا فرق في المفقود بين المسافر و من كان في معركة قتال
و من انكسرت سفينته ففقد.
(مسألة ١٤٦٦): يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص
و إن كان النائب نفس الزوجة و يكفي في النائب الوثاقة و لا فرق في الزوج بين الحر و العبد و كذلك الزوجة و الظاهر اختصاص الحكم بالدوام فلا يجري في المتعة.