منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٧٥ - فصل في العدة
(مسألة ١٤٥٣): إذا وطأ أمته ثم اعتقها اعتدت منه كالحرة بثلاثة أطهار
إن كانت مستقيمة الحيض و إلا فبثلاثة أشهر.
(مسألة ١٤٥٤): إذا طلق زوجته رجعيا فمات في أثناء العدة اعتدت عدة الوفاة
فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة للوفاة، و إن كانت أمة اعتدت عدة الأمة للوفاة، أما لو كان الطلاق بائنا أكملت عدة الطلاق لا غير، حرة كانت أم أمة.
(مسألة ١٤٥٥): الحمل الذي يكون وضعه هو منتهى عدة الحامل أعم مما كان سقطا تاما
و غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة.
(مسألة ١٤٥٦): إذا كانت حاملا باثنين لم تخرج من العدة إلا بوضع الاثنين،
و لكن لا يجوز لزوجها الرجوع في طلاقها بعد وضع الأول.
(مسألة ١٤٥٧): لا بد من العلم بوضع الحمل
فلا يكفي الظن به فضلا عن الشك، نعم يكفي قيام الحجة على ذلك كالبينة و إن لم تفد الظن.
(مسألة ١٤٥٨): المشهور على أنه يعتبر في انقضاء عدة الحامل بوضع حملها، إلحاق الولد بذي العدة
فلو لم يلحق به كما لو كان الزوج بعيدا عنها بحيث لا يحتمل تولده منه لم يكن وضعه موجبا للخروج عن العدة منه بل تكون عدتها الأقراء أو الشهور و هو الأظهر.
(مسألة ١٤٥٩): الغائب إن عرف خبره و علمت حياته صبرت امرأته
و كذا أن جهل خبره و انفق عليها وليه من مال الغائب أو من مال نفسه، و إن لم يكن للغائب مال و لم ينفق الولي عليها من مال نفسه فإن صبرت المرأة على ذلك فهو، و إن لم تصبر فالمشهور أنها ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيؤجلها أربع سنين ثم يفحص عنه في الجهات التي فقد فيها فإن علم حياته صبرت، و إن علم موته اعتدت عدة الوفاة و إن جهل حاله و انقضت الأربع سنين أمر الحاكم وليه بأن يطلقها فإن امتنع أجبره، فإن لم يكن له ولي أو لم يمكن إجباره طلقها الحاكم ثم اعتدت عدة الوفاة،