منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٩٢ - فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
فخاط الثوب و لم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة و عليه حينئذ اجرة المثل و له إمضاؤه و دفع الاجرة المسماة و الفرق بين القيد و الشرط أن متعلق الإجارة في موارد التقييد حصة خاصة مغايرة لسائر الحصص، و أما في موارد الاشتراط فمتعلق الإجارة هو طبيعي العمل لكن الالتزام العقدي معلق على الالتزام بما جعل شرطا.
(مسألة ٣٨٢): إذا استأجر دابة إلى «كربلاء» مثلا بدرهم
و اشترط على نفسه أنه إن أوصله المؤجر نهارا أعطاه درهمين صح.
(مسألة ٣٨٣): لو استأجر دابة مثلا إلى مسافة بدرهمين
و اشترط على المؤجر أن يعطيه درهما واحدا إن لم يوصله نهارا صح ذلك.
(مسألة ٣٨٤): إذا استأجر دابة على أن يوصله المؤجر نهارا بدرهمين
أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مرددا بينهما فالإجارة باطلة.
(مسألة ٣٨٥): إذا استأجره على أن يوصله إلى «كربلاء» و كان من نيته زيارة ليلة
النصف من شعبان و لكن لم يذكر ذلك في العقد و لم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة و إن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
فصل و فيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
(مسألة ٣٨٦): الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها
إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار و الأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة.
(مسألة ٣٨٧): إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة لم تنفسخ
الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة و إذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلة المدة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع و ليس له المطالبة بالأرش، و إذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.