منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٢ - القسم الخامس في المائع
و قرنه و عظمه، و ظلفه، و بيضه، إذا اكتسى الجلد الفوقاني و إن كان مما لا يحل أكله و الإنفحة.
(مسألة ١٦٩٢): يحرم من الذبيحة على المشهور القضيب و الانثيان و الطحال،
و الفرث، و الدم، و المثانة، و المرارة، و المشيمة، و الفرج، و العلباء، و النخاع، و الغدد، و خرزة الدماغ، و الحدق، و في تحريم بعضها إشكال و الاجتناب أحوط، هذا في ذبيحة غير الطيور. و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شيء من الامور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها، و تكره الكلى، و اذنا القلب.
(مسألة ١٦٩٣): تحرم الأعيان النجسة كالعذرة و القطعة المبانة من الحيوان الحي،
و كذا يحرم الطين عدا اليسير الذي لا يتجاوز قدر الحمصة من تربة الحسين عليه السلام للاستشفاء و لا يحرم غيره من المعادن و الأحجار و الأشجار.
(مسألة ١٦٩٤): تحرم السموم القاتلة و كل ما يضر الإنسان ضررا يعتد به
و منه (الأفيون) المعبر عنه ب (الترياك) سواء أ كان من جهة زيادة المقدار المستعمل منه أم من جهة المواظبة عليه.
القسم الخامس: في المائع:
(مسألة ١٦٩٥): يحرم كل مسكر من خمر و غيره حتى الجامد و الفقاع و الدم
و العلقة و إن كانت في البيضة و كل ما ينجس من المائع و غيره.
(مسألة ١٦٩٦): إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن و العسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة
و ما يكنفها من الملاقي و يحل الباقي، و إذا كان المائع غليظا ثخينا فهو كالجامد و لا تسري النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقي لها و يبقى الباقي على طهارته.
(مسألة ١٦٩٧): الدهن المتنجس بملاقاة النجاسة يجوز بيعه
و الانتفاع به فيما