منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٤٠ - القسم الثاني البهائم
(مسألة ١٦٨٢): يكره أكل لحوم الخيل و البغال و الحمير
. (مسألة ١٦٨٣): يحرم الجلال من المباح
و هو ما يأكل عذرة الإنسان خاصة إلا مع الاستبراء و زوال الجلل، و الأحوط مع ذلك أن تطعم الناقة بل مطلق الإبل علفا طاهرا أربعين يوما و البقر عشرين و الشاة عشرة و البطة خمسة أو سبعة و الدجاجة ثلاثة.
(مسألة ١٦٨٤): لو رضع الجدي لبن خنزيرة و اشتد لحمه حرم
هو و نسله و لو لم يشتد استبرئ سبعة أيام فيلقى على ضرع شاة، و إذا كان مستغنيا عن الرضاع علف و يحل بعد ذلك و لا يلحق بالخنزيرة الكلبة و الكافرة و في عموم الحكم لشرب اللبن من غير ارتضاع إشكال و الأظهر العدم.
(مسألة ١٦٨٥): يحرم كل ذي ناب كالأسد و الثعلب
و يحرم الأرنب و الضب و اليربوع و المسوخ كالفيل و القرد و الدب و الحشرات و القمل و البق و البراغيث.
(مسألة ١٦٨٦): إذا وطأ إنسان حيوانا محللا أكله و مما يطلب لحمه حرم لحمه
و لحم نسله و لبنهما و لا فرق في الواطئ بين الصغير و الكبير على الأحوط كما لا فرق بين العاقل و المجنون و الحر و العبد و العالم و الجاهل و المختار و المكره و لا فرق في الموطوء بين الذكر و الانثى و لا يحرم الحمل إذا كان متكونا قبل الوطء كما لا يحرم الموطوء إذا كان ميتا أو كان من غير ذوات الأربع، ثم إن الموطوء إن كان مما يقصد لحمه كالشاة ذبح فإذا مات احرق فإن كان الواطئ غير المالك اغرم قيمته للمالك، و إن كان المقصود ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء و اغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك ثم يباع في البلد الآخر، و في رجوع الثمن إلى المالك أو الواطئ، أو يتصدق به على الفقراء وجوه خيرها أوسطها و إذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه اخرج بالقرعة.
(مسألة ١٦٨٧): إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه