منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٥٨ - المرتبة الاولى الآباء و الابناء
يكن مع الأبوين ولد ذكر أو انثى كان للام السدس خاصة و الباقي للأب، و إن كان معهما بنت فلكل من الأبوين السدس و للبنت النصف و المشهور أن الباقي يرد على الأب و البنت أرباعا و لا يرد شيء منه على الام و لكنه لا يخلو عن إشكال و لا يبعد أن يرد الباقي على الجميع.
(مسألة ١٧٤٢): أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد عند عدمهم
و يأخد كل فريق منهم نصيب من يتقرب به، فلو كان للميت أولاد بنت و أولاد ابن كان لأولاد البنت الثلث يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و لأولاد الابن الثلثان يقسم بينهم كذلك و لا يرث أولاد الأولاد إذا كان للميت ولد و لو انثى، فإذا كان له بنت و ابن ابن كان الميراث للبنت و الأقرب من أولاد الأولاد يمنع الأبعد. فإذا كان للميت ولد ولد و ولد ولد ولد كان الميراث لولد الولد دون ولد ولد الولد و يشاركون الأبوين كآبائهم لأن الآباء مع الأولاد صنفان و لا يمنع قرب الأبوين إلى الميت عن إرثهم، فإذا ترك أبوين و ولد ابن كان لكل من الأبوين السدس و لولد الابن الباقي، و إذا ترك أبوين و أولاد بنت كان للأبوين السدسان و لأولاد البنت النصف و يرد السدس على الجميع على النسبة ثلاثة أخماس منه لأولاد البنت و خمسان للأبوين فينقسم مجموع التركة أخماسا، ثلاثة منها لأولاد البنت بالتسمية و الرد، و اثنان منها للأبوين بالتسمية و الرد كما تقدم في صورة ما إذا ترك أبوين و بنتا، و إذا ترك أحد الأبوين مع أولاد بنت كان لأولاد البنت ثلاثة أرباع التركة بالتسمية و الرد و الربع الرابع لأحد الأبوين كما تقدم فيما إذا ترك أحد الأبوين و بنتا و هكذا الحكم في بقية الصور فيكون الرد على أولاد البنت كما يكون الرد على البنت، و إذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت فإذا ترك زوجا و أبوين و أولاد بنت كان للزوج الربع و للأبوين السدسان و لأولاد البنت سدسان و نصف سدس فينقص من سهم البنت و هو النصف نصف سدس.
(مسألة ١٧٤٣): يحبى الولد الذكر الأكبر وجوبا مجانا بثياب بدن الميت