منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٦ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
الباقي كان له الخيار في الباقي بين الفسخ فيه و الانتظار، و في جواز فسخه في الكل حينئذ إشكال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ في البعض جاز للبائع الفسخ في الكل.
(مسألة ٢٥٣): لو كان المبيع موجودا في غير البلد الذي يجب التسليم فيه
فإن تراضيا بتسليمه في موضع وجوده جاز و إلا فإن أمكن و تعارف نقله إلى بلد التسليم وجب على البائع نقله و إلا فيجري الحكم المتقدم من الخيار بين الفسخ و الانتظار.
الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل و الشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة و يجوز بيعها عامين فما زاد و عاما واحدا مع الضميمة على الأقوى، و أما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز و الأحوط العدم.
(مسألة ٢٥٤): بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للأكل في العادة
و إن كان أول أوان أكله.
(مسألة ٢٥٥): يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه أن تكون مما يجوز بيعه منفردا
، و يعتبر كونها مملوكة للمالك، و كون الثمن لها و للمنضم إليه على الإشاعة و لا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة.
(مسألة ٢٥٦): يكتفى في الضميمة في ثمر النخل
مثل السعف و الكرب و الشجر اليابس الذي في البستان.
(مسألة ٢٥٧): لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها
مع اصولها جاز بلا إشكال.
(مسألة ٢٥٨): إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد
في تلك السنة معه و إن لم يظهر، اتحد الجنس أم اختلف، اتحد البستان أم تكثر، على الأقوى.