منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٨ - الفصل الثاني عشر بيع الثمار و الخضر و الزرع
معينا في الخارج فالظاهر جوازه و إن كان الترك أحوط.
(مسألة ٢٦٦): الظاهر أن الحكم المزبور لا يختص بالنخل
فلا يجوز بيع ثمر غير النخل بثمره أيضا و أما بيعه بغير ثمره فلا إشكال فيه أصلا.
(مسألة ٢٦٧): يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمر في أصله بثمن زائد
على ثمنه الذي اشتراه به أو ناقص أو مساو، سواء أباعه قبل قبضه أم بعده.
(مسألة ٢٦٨): لا يجوز بيع الزرع قبل ظهوره على الأحوط
، و يجوز بيعه تبعا للأرض لو باعها معه، أما بعد ظهوره فيجوز بيعه مع أصله بمعنى بيع المقدار الظاهر مع اصوله الثابتة فإن شاء المشتري قصله، و إن شاء أبقاه مع اشتراط الإبقاء أو بإذن من صاحب الأرض، فإن أبقاه حتى يسنبل كان له السنبل و عليه اجرة الارض إذا لم يشترط الإبقاء مجانا، و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت الاصول الثابتة في الأرض حتى سنبلت كان له أيضا و لا تجب عليه اجرة الأرض و إن كان الوجوب أحوط.
(مسألة ٢٦٩): يجوز بيع الزرع لا مع أصله بل قصيلا
إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك على أن يبقى حتى يصير قصيلا أو قبل ذلك فإن قطعه و نمت الاصول حتى صارت سنبلا كان السنبل للبائع و إن لم يقطعه كان لصاحب الأرض إلزامه بقطعه و له إبقاؤه و المطالبة بالاجرة فلو أبقاه فنما حتى سنبل كان السنبل للمشتري و ليس لصاحب الأرض إلا مطالبة الاجرة، و كذا الحال لو اشترى نخلا.
(مسألة ٢٧٠): لو اشترى الجذع بشرط القلع فلم يقلعه
و نما كان النماء للمشتري.
(مسألة ٢٧١): يجوز بيع الزرع محصودا
و لا يشترط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن، بل تكفي فيه المشاهدة.
(مسألة ٢٧٢): لا تجوز المحاقلة و هي بيع سنبل الحنطة أو الشعير بالحنطة منه
، و كذا بيع سنبل الشعير بالشعير منه بل و كذا بيع سنبل غير الحنطة و الشعير من