منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٥٦ - الفصل التاسع الربا
فلا بأس كبيع مائة و خمسين كيلو من الحنطة بمائة كيلو من الأرز.
الثاني: أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون، فإن كانا مما يباع بالعد كالبيض و الجوز فلا بأس فيجوز بيع بيضة ببيضتين و جوزة بجوزتين.
(مسألة ٢٠٤): المعاملة الربوية باطلة مطلقا
من دون بين العالم و الجاهل سواء أ كان الجهل جهلا بالحكم أم كان جهلا بالموضوع و عليه فيجب على كل من المتعاملين رد ما أخذه إلى مالكه على ما تقدم في المسألة (٥٧) نعم لو كانت المعاملة ربوية بشرط لا يرجع إلى خصوصية في العوضين أو أدائهما كما لو باع عشرين كيلو من الحنطة الجيدة بعشرين كيلو من الحنطة الرديئة بشرط خياطة المشتري لثوب البائع و قبل المشتري فالبيع حينئذ صحيح و الشرط فاسد.
(مسألة ٢٠٥): الحنطة و الشعير في الربا جنس واحد
فلا يباع مائة كيلو من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير و إن كانا في باب الزكاة جنسين، فلا يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة و نصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة.
(مسألة ٢٠٦): الظاهر أن العلس ليس من جنس الحنطة
، و السلت ليس من جنس الشعير.
(مسألة ٢٠٧): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان
فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر و كذا الحكم في لبن الغنم و لبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل.
(مسألة ٢٠٨): التمر بأنواعه جنس واحد
و الحبوب كل واحد منها جنس فالحنطة و الأرز و الماش و الذرة و العدس و غيرها كل واحد جنس. و الفلزات من الذهب و الفضة و الصفر و الحديد و الرصاص و غيرها كل واحد منها جنس برأسه.
(مسألة ٢٠٩): الضأن و المعز جنس واحد
و البقر و الجاموس جنس واحد