منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٤ - الفصل الثاني في الاولياء
الفصل الثاني في الاولياء
إنما الولاية للأب و إن علا و وصيه و الحاكم و المولى.
(مسألة ١٢٣٦): للأب الولاية على الصغيرين و المجنونين البالغين
كذلك و لا خيار لهما بعد زوال الوصفين إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ و العقل. نعم، إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد و إن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا فالاحتياط لا يترك. و في ولاية الأب على من جن بعد بلوغه إشكال، فالأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا.
(مسألة ١٢٣٧): لا ولاية للأب و الجد على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة
عدا البكر فإن الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما أو إذنهما معا كما مر. و يكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنه لأجل حيائها أو نحوه و إذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر.
(مسألة ١٢٣٨): لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر
إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه و نحوهما و كانت البنت بحاجة إلى الزواج.
(مسألة ١٢٣٩): للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي
و كذا على المجنون و اضطر إلى التزويج و الأحوط استئذان الحاكم.
(مسألة ١٢٤٠): للحاكم الشرعي الولاية على المجنون
إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج و في ولايته على الصبي في ذلك إشكال و الأظهر الجواز مع ضرورته إليه.
(مسألة ١٢٤١): في صحة تزويج السفيه إشكال
فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن