منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٨١
(مسألة ١٨٣٧): إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معا
كما إذا تزوج المجوسي امه فمات ورثته امه نصيب الام و نصيب الزوجة، و كذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة و نصيب البنت. و إذا اجتمع سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة المانع دون الممنوع كما إذا تزوج امه فأولدها فإن الولد أخوه من امه فهو يرث من حيث كونه ولدا و لا يرث من حيث كونه أخا، و كما إذا تزوج بنته فأولدها فإن ولدها ولد له و ابن بنته فيرث من السبب الأول و لا يرث من السبب الثاني.
(مسألة ١٨٣٨): المسلم لا يرث بالسبب الفاسد
و يرث بالنسب الفاسد ما لم يكن زنا، فولد الشبهة يرث و يورث، و إذا كانت الشبهة من طرف واحد اختص التوارث به دون الآخر و الله سبحانه العالم.
خاتمة
مخارج السهام المفروضة في الكتاب العزيز خمسة الاثنان مخرج النصف و الثلاثة مخرج الثلث و الثلثين، و الأربعة مخرج الربع، و الستة مخرج السدس و الثمانية مخرج الثمن.
(مسألة ١٨٣٩): لو كان في الفريضة كسران فإن كانا متداخلين
بأن كان مخرج أحدهما يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا كالنصف و الربع فإن مخرج النصف و هو الاثنان يفني مخرج الربع و هو الأربعة و كالنصف و الثمن و الثلث و السدس، فإذا كان الأمر كذلك كانت الفريضة مطابقة للأكثر، فإذا اجتمع النصف و الربع كانت الفريضة أربعة، و إذا اجتمع النصف و السدس كانت ستة، و إذا اجتمع النصف و الثمن كانت ثمانية و إن كان الكسران متوافقين بأن كان مخرج أحدهما لا يفني مخرج الآخر إذا سقط منه مكررا و لكن يفني مخرجيهما عدد ثالث إذا سقط مكررا من كل منهما كالربع و السدس فإن مخرج الربع أربعة و مخرج السدس ستة و الأربعة لا تفني الستة