منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣١ - فصل في الذباحة
و لو تركها نسيانا لم تحرم، و الأحوط استحبابا الاتيان بها عند الذكر و لو تركها جهلا بالحكم فالظاهر الحرمة.
(مسألة ١٦٥٤): الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة
من جهة الذبح و لا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود منها عنوان آخر، و الظاهر لزوم الإتيان بها عند الذبح مقارنة له عرفا و لا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط المذبوح.
(مسألة ١٦٥٥): يجوز ذبح الأخرس
، و تسميته تحريك لسانه و إشارته بإصبعه.
(مسألة ١٦٥٦): يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترنا بالتعظيم
مثل:
الله أكبر، و الحمد لله، و بسم الله، و في الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف إشكال، و لا يبعد الاكتفاء كما تقدم في الصيد.
الشرط الثالث: خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف على الأحوط لو لم يكن أقوى فلو لم يخرج الدم أو خرج متثاقلا أو متقاطرا لم تحل و إن علم حياتها حال الذبح و العبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان، فقد يكون الحيوان و لو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحليته.
الشرط الرابع: أن يكون الذبح من المذبح فلا يجوز أن يكون من القفا بل الأحوط وضع السكين على المذبح ثم قطع الأوداج فلا يكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثم قطعها إلى فوق.
(مسألة ١٦٥٧): إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح
و إن كانت قليلة مثل أن تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض برجلها أو نحو ذلك، و لا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح.
(مسألة ١٦٥٨): الأحوط لزوما عدم قطع رأس الذبيحة عمدا
قبل موتها و لا بأس به إذا لم يكن عن عمد بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك كما أن