منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٢٩ - فصل في الذباحة
(مسألة ١٦٤٣): الظاهر عدم وجوب تتابع قطع الأعضاء
فلو قطع بعضها ثم أرسلها ثم أخذها فقطع الباقي قبل أن تموت حل لحمها و لكن الاحتياط بالتتابع أولى و أحسن.
(مسألة ١٦٤٤): ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة
بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم و الأيام و ذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك و هو الأقوى، نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة و هذا مما لا إشكال فيه و على هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق و بقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت، و كذا إذا شق بطنها و انتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت، و كذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية و أشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل.
(مسألة ١٦٤٥): لو أخذ الذابح بالذبح فشق آخر بطنه و انتزع أمعاءه مقارنا للذبح
فالظاهر حل لحمه و كذا الحكم في كل فعل يزهق إذا كان مقارنا للذبح و لكن الاحتياط أولى.
(مسألة ١٦٤٦): لا يعتبر اتحاد الذابح
فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين بأن يأخذا السكين بيديهما و يذبحا معا أو يقطع أحدهما بعض الأعضاء و الآخر الباقي دفعة أو على التدريج بأن يقطع أحدهما بعض الأعضاء ثم يقطع الآخر الباقي و تجب التسمية عليهما معا و لا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأقوى.
(مسألة ١٦٤٧): إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة
و التفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم.
(مسألة ١٦٤٨): إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي
بأن