منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٦ - كتاب الدين و القرض
يستوفي حصته منه و يتعين الباقي في حصة الآخر و هذا ليس من تقسيم الدين المشترك في شيء.
(مسألة ٨١٠): تحرم على الدائن مطالبة المدين إذا كان معسرا
بل عليه الصبر و النظرة إلى الميسرة.
(مسألة ٨١١): إذا اقترض دنانير مثلا، ثم اسقطتها الحكومة عن الاعتبار
و جاءت بدنانير اخرى غيرها، كانت عليه الدنانير الاولى. نعم إذا اقترض الأوراق النقدية المسماة ب (اسكناس) ثم اسقطت عن الاعتبار، لم تسقط ذمة المقترض بأدائها بل عليه أداء قيمتها قبل زمن الإسقاط يعني أداء ما يجعل بدلا عنها من النقد الجديد.
(مسألة ٨١٢): يصح بيع الدين بمال موجود و إن كان أقل منه إذا كان من غير جنسه
أو لم يكن ربويا، و لا يصح بيعه بدين مثله إذا كان دينا قبل العقد و لا فرق في المنع بين كونهما حالين بحلول الأجل أو بالأصل على الأحوط لو لم يكن أقوى أو مؤجلين أو مختلفين. و لو صار دينا بالعقد بطل في المؤجلين على الأحوط و صح في غيرهما، و لو كان أحدهما دينا قبل العقد و الآخر دينا بعد العقد صح إلا في بيع المسلم فيه قبل حلوله، فإنه لا يجوز بيعه من غير بائعه مطلقا و يجوز بيعه من غير بائعه بعد حلوله و من بائعه مطلقا على تفصيل تقدم.
(مسألة ٨١٣): يجوز للمسلم قبض دينه من الذمي من ثمن ما باعه من المحرمات
و لو أسلم الذمي بعد البيع لم يسقط استحقاقه المطالبة بالثمن و ليس للعبد الاستدانة بدون إذن المولى، فإن فعل ضمن العين فيرد ما أخذ و لو تلفت ففي ذمته مثله أو قيمته، و لو أذن المولى له لزمه دون المملوك و إن اعتق، و غريم المملوك أحد غرماء المولى، و لو أذن له في التجارة فاستدان لها الزم المولى مع إطلاق الإذن و إن تبع به بعد العتق.