منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢١٧ - كتاب الدين و القرض
(مسألة ٨١٤): يجوز دفع مال إلى شخص في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر
إذا كان له مال على ذمة صاحبه في ذلك البلد و لم يكن مما يكال أو يوزن بلا فرق بين أن يكون التحويل بأقل مما دفعه أو أكثر.
(مسألة ٨١٥): ما أخذه بالربا في القرض و كان جاهلا
، سواء أ كان جهله بالحكم أو بالموضوع، ثم علم بالحال، فإن تاب، فما أخذه له و عليه أن يترك فيما بعد.
(مسألة ٨١٦): إذا ورث مالا فيه الربا، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شيء
، و إن كان معلوما و معروفا و عرف صاحبه رده إليه و إن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه.
خاتمة
إقراض المؤمن من المستحبات الأكيدة سيما لذوي الحاجة منهم لما فيه من قضاء حاجة المؤمن و كشف كربته و عن النبي صلى الله عليه و آله: من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه كربه يوم القيامة و عنه صلى الله عليه و آله من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة و كان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه، و عنه صلى الله عليه و آله من أقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل احد من جبال رضوى و طور سيناء حسنات و إن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب و لا عذاب و من شكا إليه أخوه المسلم و لم يقرضه حرم الله عز و جل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين، و عن أبي عبد الله عليه السلام ما من مؤمن أقرض مؤمنا يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع ماله إليه، و عنه عليه السلام أيضا: مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة و القرض بثمانية عشر، إلى غير ذلك من الروايات.