منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٥٢ - الفصل السابع في المهر
الفصل السابع في المهر
(مسألة ١٣٥٠): المرأة تملك المهر بالعقد
و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول و كذا في موت أحدهما على الأظهر و لو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، قيل: و كذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، و لكنه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ١٣٥١): إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطء
أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا.
(مسألة ١٣٥٢): يصح أن يكون المهر عينا أو دينا أو منفعة
و يجوز أن يكون من غير الزوج، و لو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج.
(مسألة ١٣٥٣): لا يتقدر المهر قلة و لا كثرة
و لا بد فيه من أن يكون متعينا و إن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة و لو أجله وجب تعيين الأجل و لو في الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلك و لو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد و صح المهر أيضا على الأظهر و سقط التأجيل.
(مسألة ١٣٥٤): لو لم يذكر المهر صح العقد و كان لها مع الدخول مهر المثل
و مع الطلاق قبله لها المتعة على الموسر و على الفقير بحسب قدرهما و لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر و لا متعة.
(مسألة ١٣٥٥): لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل
سواء أ كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد.
(مسألة ١٣٥٦): لو تزوجها بحكم أحدهما صح
و يلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة، و لو مات الحاكم قبله و قبل الدخول فلها المتعة و بعد الدخول فلها مهر المثل إن كان الحكم إلى الزوج، و أما إن كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة.